المرشد السياحي ومصلحه الضرائب
أن مصلحة الضرائب حددت خضوع
المرشد للضريبة على أرباح المهن غير التجارية باعتباره عضو نقابة مهنية يعمل بصفة مستقلة وبالنسبة لعدم جواز التقدير
الجزافي في تحديد الإيرادات أو إضافة بند عمولات فان قانون الضريبة على الدخل رقم
91 لسنة
2005 ولائحته
التنفيذية قد صدر لتدعيم الثقة والتعاون بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي
بما يحقق الالتزام الطوعي للممول بحيث تلتزم مصلحة الضرائب بقبول الإقرار الضريبي المنصوص علية
بالمادة 82 من القانون المشار إليه وبناءاً على أنة لا يكون في ظل تطبيق هذا القانون أي
اقتراحات أو تقدير جزافي على المرشد السياحي .
يعفي المرشد السياحي من
ضريبه الايراد العام خلال الثلاث سنوات الاولي من تاريخ حصوله علي ترخيص الارشاد
السياحي واستخراج البطاقه الضريبيه وبعد ذلك يجب عليه سداد ما يستحق عليه من ضرائب
الايراد العام سنويا حسب القانون . وأذا توقف نشاط المرشد السياحي لأي سبب ما فيجب
عليه اخطار مصلحه الضرائب لأيقاف المحاسبه وفي حاله وفاه المرشد فيجب علي أسرته
تسليم البطاقه الضريبيه الي مصلحه الضرائب واقفال ملفه الضريبي لديها .
عند الحصول علي مرتبه من
شركه السياحه يجب علي المرشد المطالبه بأيصال الخصم الضريبي والاحتفاظ به حتي
نهايه العام .
يطلب المرشد من شركه
السياحه بيان بالمبالغ المخصومه منه اثناء العام ( من يناير الي ديسمبر ) و أرقام
الشيكات الذي سددت به الشركه السياحيه ما خصم منه الي مصلحه الضرائب واجمالي ما
حصل عليه من مبالغ خلال العام .
يقوم المرشد بنفسه او من
خلال محاسبه القانوني بتقديم الاقرار الضريبي الي الاداره الضريبيه التابعه لمحل اقامته في ميعاد اقصاه 31 مارس من
كل عام والحصول علي ايصال بأستلام المصلحه لاقراره الضريبي .والاقرار الضريبي
هو نموذج مطبوع مجاني يتم الحصول عليه من
مصلحه الضرائب يبين فيه المرشد اجمالي ايراداته اثناء العام وما تم خصمه منه
وتوريده الي مصلحه الضرائب وحساب الضرائب المستحقه علي صافي ايراداته بعد خصم 10 %
مصاريف مقابل الحصول علي هذا الايراد أثناء العام واعفاء شريحه الخمسه آلاف جنيها الاولي
من ضرائب الايراد العام ثم يحسب الضريبه بنسبه 10% علي الخمسه عشره الف جنيها
التاليه ( يرجي الرجوع الي قانون الضرائب علي الدخل الجديد ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق